كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩
والإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل من الأجداد [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق [٢].
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت بعيدة، والا فالوارث خصوص السابقة منهم " الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت بعيدة، وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " يقتسمونه بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " ثلثها ١٢٠٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " الثلثان ٢٤٠٠، يقسم بينهم مع اتحادهم في
[١] لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه للمزاحمة، أي ان ارث
البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة القريبين، وكذا لو كان من الأجداد القريبون
والبعيدون من طرف الأم.
[٢] فلو كان الأجداد من طرف الأم قريبين كأجداد المرتبة الأولى، والأجداد من طرف الأب
بعيدين كأجداد المرتبة الثانية، فيرثون كلهم، لعدم المزاحمة، فان ارث البعيدين من
طرف الأب لا يوجب نقص حصة القريبين من طرف الأم، لأن حصة القريبين من الأم مع
الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث سواء كان مع الإخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " أجداد من طرف الأب يرثون أم لا.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من الأب الأجداد البعيدين من الأم، لعدم
المزاحمة كما عرفت.