كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨
الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠ دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها ١٢٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠، وهكذا.
والباقي ٢٤٠ للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٢٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٨٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٢٤٠ م ٣ عدد حصصهم = ٨٠، فللذكر ١٦٠ وللأنثى ٨٠.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٢٤٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨، فلكل ذكر ٩٦ وللأنثى ٤٨ وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ولو كان الوارث من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين فصاعدا ففرضهن النصف ان كانت واحدة والثلثان ان كن ٢ فصاعدا، فعلى الثاني تتم الفريضة، وعلى الأول تزيد بمقدار سدس التركة، فيرد على الأخت الواحدة فتكون حصتها مجموع الباقي.
" الصورة ٩ " " الرقم العام ١٠٥ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الأجداد