كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧
كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر جدا كان أو أخا ١٠٠٠، وللأنثى جدة كانت أو أختا ٥٠٠، نتيجة تقسيم ١٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠٠، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠، وهكذا.
واما في الفرض الثاني - أي لو كان المتقرب بالأم أكثر من واحد - فالباقي بعد اخراج ثلثهم هو ١٢٠٠ للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمه بينهم كما تقدم. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللذكر جدا كان أو أخا ٨٠٠، وللأنثى جدة كانت أو أختا ٤٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٢٤٠، فلكل ذكر كذلك ٤٨٠ وللأنثى كذلك ٢٤٠، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ١٠٤ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.