كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥
تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب - وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها ١٢٠٠، يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما لم يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا تقسم دائما مع تعددهم على عددهم.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت بعيدة [١] " والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان ٢٤٠٠، يقتسمونه مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الموجود جدا وأخا فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك، ولو كانوا جدا وأختا فللجد ١٦٠٠ وللأخت ٨٠٠، ولو كانوا ٣ ذكور مطلقا وأنثيين كذلك قسمت ٢٤٠٠ م ٨ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر جدا كان أو أخا ٦٠٠، ولكل أنثى جدة كانت أو أختا ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل.
[١] والا فالإرث لخصوص السابقة منهما مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".