كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣
طرف الأم.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد والإخوة الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الثلثان " ما لم تكن رتبتهم هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين " واتحادهم في الرتبة - وإلا فبين القريبة منهم - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة الثلث ٢٤٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الثلثان ٤٨٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٢٤٠، ولو كانوا ٣ فلكل ١٦٠، وهكذا. ولو كانوا ذكرا