كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥
وأنثى قسمت ٣٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠، فللذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠.
ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى.
وكذا لو كان الموجود من الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الثالثة فقط - ولم تكن الثانية موجودة - فهم اما ٨ أو أقل تقسم التركة بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٨٦ " الوارث أجداد من طرف الأم فقط " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم للذكر مثل حظ الأنثى، أي بالتساوي.
ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة السابقة، فلا يرث أجداد الميت من الأم مع واسطة واحدة مع وجود أجداد للميت من طرف الأم بلا واسطة، وكذا الثالثة مع وجود ولو واحد من الثانية، وهكذا للمزاحمة [١] وان كان وجود المرتبة الثانية من الأجداد خارجا نادرا جدا، فكيف بالثالثة فما فوقها، الا ان توضيح البحث يتوقف على استيفائه.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٠٠ دينار وكان الموجود جدي المرتبة الأولى من الأم كان للجد ١٥٠ وللجدة ١٥٠، ولا يرث أجداد المرتبة الثانية هنا شيئا، بل لو كان جد واحد من المرتبة الأولى فلا يرث أجداد المرتبة الثانية شيئا. ولو كان الموجود أجداد المرتبة الثانية من الأم فكذلك تقسم التركة بينهم
[١] ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، واما مع عدم
المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد الأجداد بالميراث فلا مانع
من ارث الجد الاعلى مع الأدنى.