كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ ٣٦٠٠ + ٦٠٠ = ٤٢٠٠، ثم تقسمها على ٦ = ٧٠٠ أو على ٣ = ١٤٠٠، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " وان كانت الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " لا بدونها " أي سدس أو ثلث ٥٤٠٠، وهو كما عرفت ٩٠٠ أو ١٨٠٠، لا سدس أو ثلث ٤٢٠٠ ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع ١٢٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٦٠٠ وان كن ٣ فلكل ٤٠٠، وان كن ٤ فلكل ٣٠٠، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة ٣ ": " الرقم العام ٨٤ " " الأجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض ".
" الصورة ١ " الوارث جد من طرف الأب فقط وان علا، أو جدة كذلك، أو جد من طرف الأم فقط وان علا، أو جدة كذلك.
كيفية التقسيم: التركة كلها للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم، ولا فرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٠٠٠ دينار وكان الوارث جدا واحدا أو جدة واحدة من طرف الأب أو الأم فالتركة كلها له أو لها، سواء كان جدا للميت بلا واسطة وهو جد أو جدة المرتبة الأولى، أو مع واسطة واحدة وهو جد أو جدة المرتبة الثانية، أو مع واسطتين وهو جد أو جدة المرتبة الثالثة من طرف الأب أو من طرف الأم، وهكذا.