كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٥٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٥٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون ٤٥٠ + ٥٠٠ = ٩٥٠، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
٢ - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٦٠٠ + ٥٠٠ = ١١٠٠ تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٦٠٠ " وهو ١٥٠، والباقي وهو ٩٥٠ للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع ١٥٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٧٥ وان كن ٣ فلكل ٥٠، وان كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٣٧، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٨٢ " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللاخوة من الأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض.
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، فان فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان، وان كان ما يصل إلى