كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٥٠، وللمتقرب بالأم: أ - ان كان واحدا سدسها ٥٠ فرضا والباقي ١٠٠ ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث فرضا ١٠٠، والباقي ٥٠ ردا، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٧٥، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠، وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٨١ " الوارث اخوة من الأم، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم: أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض، والباقي بالرد.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض، والباقي بالرد، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٥٠، وللمتقرب بالأم: أ - ان كان واحدا سدسها فرضا ١٠٠ والباقي ٣٥٠ ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا ٢٠٠ والباقي ٢٥٠ ردا يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٢٢٥ ولو كانوا ٣ فلكل ١٥٠، وهكذا.