كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧
مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٢٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الإخوة مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. وأضفت حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد منهما من قيمة الأرض ٩٠ تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة ١٨٠٠ + ٩٠ = ١٨٩٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض م ٣ عدد حصصهم = ٦٠، فللذكر ١٢٠ وللأنثى ٦٠ تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون حصة الذكر ٢٤٠٠ + ١٢٠ = ٢٥٢٠، وحصة الأنثى ١٢٠٠ + ٦٠ = ١٢٦٠.
٢ - أو تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون ٣٦٠٠ + ١٨٠ = ٣٧٨٠، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٣ - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠٠ + ١٨٠ = ٤٩٨٠ تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٤٨٠٠ " وهو ١٢٠٠، وتقسم الباقي بين الإخوة كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٢٠٠ كله لها، وان كن ٢، فلكل ٦٠٠، وان كن ٣ فلكل ٤٠٠، وان كن ٤ فلكل ٣٠٠، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٨٠ " الوارث اخوة من الأم، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض والباقي بالرد.