كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١
كما ذكرنا.
٢ - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م ٦ = ١٥ فللأب أحدها، وللأم الاخر، والباقي ٦٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب ١٢٠ + ١٥ = ١٣٥ وكذا الأم، وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط ٣٩٠ + ٦٠ = ٤٥٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٣ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٧٢٠ - ٩٠ حصة الزوجة = ٦٣٠ + ٩٠ قيمة الأرض = ٧٢٠ ثم تقسيمها م ٦ = ١٢٠ أحدها للأب، والاخر للام، والباقي ٤٨٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان لكل من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والسدس كذلك ١٣٥ لا سدس كل التركة من دون حصة الزوجة الذي هو ١٢٠. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت ٤٥٠، لا الباقي بعد غيره الذي هو ٤٨٠.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو ٩٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٤٥ وان كن ٣ فلكل ٣٠، وان كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٢، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط وهكذا.