كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨
ذكرين وأنثى قسمت ٢٥٠ م ٥ عدد حصصهم = ٥٠ فلكل ذكر حصتان ١٠٠ وللأنثى حصة واحدة ٥٠.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط ٣ إناث.
فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك.
فعلى الأول يقسم الباقي وهو ٧٥٠ على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط وهي ٥ = ١٥٠، فللحفيد ٣٠٠ حتى وان كان أنثى، ولكل سبط من الأسباط الثلاثة ١٥٠ حتى وان كان ذكرا.
وعلى الثاني: تقسم الباقي ٧٥٠ م ٥ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = ١٥٠ الحصة الواحدة، فللأحفاد حصتان ٣٠٠ " حصة أبيهم " ولكل سبط فصاعدا من بنت ١٥٠ " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد مع فرض تعددهم وحصة الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ومع الاختلاف بالتفاضل. فلو كان الأحفاد في المثال ٤ ذكور وأنثيين، والأسباط من الأنثى الأولى ذكرين، ومن الثانية أنثى واحدة، ومن الثالثة ذكرين وأنثى. قسمت حصة الأحفاد وهي ٣٠٠ م ١٠ عدد حصصهم = ٣٠ الحصة الواحدة فلكل ذكر ٦٠ ولكل أنثى ٣٠. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ١٥٠ بين ذكريها بالتساوي فلكل ٧٥، وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي ١٥٠ إلى بنتها، وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي ١٥٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٣٠، فلكل ذكر ٦٠ وللأنثى ٣٠.
ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد