كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧
" الصورة ٨ " " الرقم العام ٧٣ " الوارث أبوان، وسبط وحفيد " أو أسباط وأحفاد "، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض، وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به إلى الميت الموروث بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب سدسها ٣٠٠، وللأم كذلك ٣٠٠، وللزوج ربعها ٤٥٠، والباقي ٧٥٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فلو كان الوارث حفيدا وسبطا فقط قسمت ٧٥٠ م ٣ مجموع حصص من يتقرب به الحفيد والسبط إلى الميت الموروث = ٢٥٠، فللحفيد حصتان ٥٠٠ وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط حصة واحدة ٢٥٠، وان كان ذكرا، لأنه يأخذ حصة أمه.
ولو كان الأحفاد أكثر من واحد، ولكن من ذكر واحد والأسباط كذلك ومن أنثى واحدة قسمت ٧٥٠ م ٣ عدد من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث = ٢٥٠، فللأحفاد ٥٠٠ حصة أبيهم، وللأسباط ٢٥٠ حصة أمهم، ثم تقسم حصة كل من الأحفاد والأسباط بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل ٢٥٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٠٠، فلكل ذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠، ولو كان الأسباط ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ٥٠، ولو كانوا