كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، فيرد النقص عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان " فرض من يتقربون به " والباقي أقل منه بمقدار ربع التركة. ثم التقسيم بين السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للأب سدسها ٤٠، وللأم كذلك ٤٠، وللزوج ربعها ٦٠، والباقي ١٠٠ للسبطين أو الأسباط، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " أي ١٦٠ " بمقدار ربع التركة " أي ٦٠ ".
أ - فلو كان الأسباط اثنين من بنتين، اخذ كل سبط ٥٠، ذكرا كان أو أنثى.
ولو كانوا أكثر من ذلك، فان كانوا من أكثر من بنتين ولكن قد تركت كل بنت واحدا فبينهم بالتساوي أيضا، كما لو كن ٤ بنات وتركت الأولى ذكرا، والثانية أنثى، والثالثة ذكرا، والرابعة أنثى، فلكل سبط ٢٥ ذكرا كان أو أنثى، لان السبط الذكر كالسبط الأنثى يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به إلى الميت وهي أمهم.
ب - واما لو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات، ولكن تركت كل واحدة منهن أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن ٤ إناث وقد تركت الأولى ذكرا، والثانية أنثيين، والثالثة ذكرا و ٣ إناث، والرابعة ٣ ذكور وأنثيين، قسمت ١٠٠ على ٤ عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = ٢٥، حصة كل أسباط.
فيأخذ ذكر الأولى ٢٥، وتأخذ كل أنثى من الثانية ٥٠٠ / ١٢، ويأخذ أولاد الثالثة ٢٥ مقسمة م ٥ عدد حصصهم = ٥، فللذكر ١٠ ولكل أنثى ٥، ويأخذ أولاد الرابعة ٢٥ مقسمة م ٨ عدد حصصهم = ١٢٥ / ٣، فلكل ذكر ٢٥٠ / ٦ ولكل أنثى