كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢
٥٠٠ / ١٢ = ٥٠٠ / ١٢٢، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ٣٣٠ + ٥٠٠ / ٣٧ = ٥٠٠ / ٣٦٧ تقسمها بينهم كما ذكرنا، واما حصة الأم فتبقى كما هي ١١٠.
وعلى القول الثاني: يقسم الباقي أخماسا = ١٠ أحدها للأب فتكون حصته ١١٠ + ١٠ = ١٢٠، والاخر للام فتكون حصتها ١٢٠ أيضا، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ٣٣٠ + ٣٠ = ٣٦٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وعلى القول الثالث: لا بد من المصالحة بين الأم من جهة، وبين السبط أو الأسباط والأب من جهة أخرى، بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها وهي من حصة الأب ٥٠٠ / ٢ ومن حصة السبط أو الأسباط ٥٠٠ / ٧. فلو تصالحت معهم على نسبة النصف كان لها من الأب ٢٥٠ / ١ ومن السبط أو الأسباط ٧٥٠ / ٣ ومجموع ذلك ٥ تضاف لحصتها فتكون ١١٠ + ٥ = ١١٥، وتكون حصة الأب ١١٠ + ٢٥٠ / ١١ = ٥٠٠ / ١٢١، وتكون حصة السبط أو الأسباط ٣٣٠ + ٧٥٠ / ٣٣ = ٧٥٠ / ٣٦٣ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة لها الثمن " ٦٠ " فان كانت واحدة فهو كله لها، وان كن ٢ فلكل ٣٠، ولو كن ٣ فلكل ٢٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أيضا " وهكذا.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٧١ " الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.