كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠
من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك: ١ - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا [١]، أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد.
٢ - يرد أخماسا [٢] أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا.
٣ - الأحوط وجوبا [٣] المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم، وبين السبط والأسباط وبين الأم. وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا فللأب سدسها ٨٠، وللأم كذلك ٨٠ وللزوجة ثمنها ٦٠، وللسبط أو الأسباط نصفها ٢٤٠، والباقي ٢٠.
يقسم على القول الأول: أرباعا = ٥ أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط فيكون مجموع حصة الأب ٨٠ + ٥ = ٨٥، وحصة السبط أو الأسباط ٢٤٠ + ١٥ = ٢٥٥، وتبقى حصة الأم على حالها ٨٠.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا ٣٤٠ م ٤ = ٨٥ أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط ٨٥ × ٣ = ٢٥٥ تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[١] وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
[٢] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي.
[٣] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني.