كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨
وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٢٦ م ٣ عدد حصصهم = ٤٢، فللذكر ٨٤ وللأنثى ٤٢. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ١٢٦ م ٤ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٣١، فللذكر ٦٣ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٣١ وهكذا.
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة " وهي ٣٠ " أخماسا = ٤٢ فللأب أحدها، وللأم كذلك، وثلاثة ١٢٦ للسبط أو الأسباط.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠ + ٦٠٠ = ٨٤٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٢٤٠ " وهو ٣٠، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٨٤٠ " وهو ١٤٠، والأم كذلك ١٤٠، وتعطي السبط أو الأسباط نصف كل التركة ٤٢٠، والباقي ١١٠ يقسم أخماسا = ٢٢، أحدها للأب فتكون مجموع حصته ١٤٠ + ٢٢ = ١٦٢، والاخر للأم فتكون حصتها ١٦٢، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ٤٢٠ + ٦٦ = ٤٨٦.
٢ - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على ٦ = ١٠٠ أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، والباقي ١٠٠ يقسم أخماسا = ٢٠، أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب من الأرض ١٠٠ + ٢٠ = ١٢٠ تضاف لحصته من غير الأرض فتكون مجموع حصته ١٢٠ + ٤٢ = ١٦٢ وكذا الأم ١٦٢، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم من الأرض ٣٠٠ + ٦٠ = ٣٦٠ تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون مجموع الحصة حينئذ ٣٦٠ + ١٢٦ = ٤٨٦.
أو تقسم قيمة الأرض أخماسا وتضيفها إلى حصتهم من غير الأرض.