كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦
الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة.
ثم إن للزوجة الثمن وهو ٩٠ فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن ٢ فلكل ٤٥ وان كن ٣ فلكل ٣٠ وان كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٢ وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد الحفيد أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو الأحفاد أيضا " وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٦٨ " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، فيرد النقص عليه أو عليهم، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصة الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤ دينارا. فللأب سدسها ٤، وللأم كذلك ٤ وللزوج ربعها ٦، والباقي ١٠ - ينقص عن نصف التركة بمقدار ٢ - أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٥، ولو كانوا ٤ كذلك فلكل ٥٠٠ / ٢. ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر ٥، ولكل أنثى ٥٠٠ / ٢ وهكذا.