كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢
" المسألة الرابعة عشرة: أبوان، وأولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين " الصورة ١ " " الرقم العام ٦٦ " الوارث أبوان، وحفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فان كانوا من ذكر واحد فتقسم الباقي بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٤٤٠ دينارا كان للأب سدسها ٢٤٠، وللأم كذلك ٢٤٠، وللزوج ربعها ٣٦٠، والباقي ٦٠٠: أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى.
ب - وان كان متعددا ومن ذكر واحد قسمت الباقي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٦٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٢٠٠ فللذكر ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠.
ج - وان كان الأحفاد متعددين ومن ذكور متعددين، قسمت الباقي وهو