كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠
ذكرين أو أنثيين فكل حفيد ١٧٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي ٣٤٠ على عدد حصصهم وهي ٥ = ٦٨، فلكل ذكر حصتان ١٣٦ وللأنثى حصة واحدة ٦٨. ولو كان الأسباط ٤ ذكور أو ٤ إناث فلكل ٥٠٠ / ٤٢، ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت حصتهم وهي ١٧٠ على عدد حصصهم وهي ٥ = ٣٤، فللذكر ٦٨ ولكل أنثى ٣٤.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كما إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين، قسمت حصتهم وهي ٥١٠ م ٦ عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = ٨٥، فلكل أحفاد من ذكر ١٧٠، ولكل أسباط من أنثى ٨٥. فلو ترك الذكر الأول ذكرين فقط، والذكر الثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى أنثيين، والأنثى الثانية ذكرين وأنثى.
أعطيت حصة الذكر الأول وهي ١٧٠ إلى ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر منهما ٨٥.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي ١٧٠ على عدد حصص أولاده وهي ٥ = ٣٤، فلكل ذكر ٦٨ وللأنثى ٣٤.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ٨٥ بين أنثييها بالتساوي، فلكل أنثى ٥٠٠ / ٤٢.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي ٨٥ على عدد حصص أولادها وهي ٥ = ١٧، فلكل ذكر ٣٤ وللأنثى ١٧.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٢٤٠ دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.