موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٤٥ - اما التشديد في السجن
و قد أفتى به ابن البراج [١]، و من المعاصرين السيد الخوئي [٢].
ب- العامل الخائن: عن علي (ع): «فاخرجه من السجن فاضربه خمسة و ثلاثين سوطا .. فان رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة و ثلاثين سوطا بعد الخمسة و الثلاثين الأولى.» [٣]
ج- السارق في الثالثة: «.. ضربه و خلده في السجن.» [٤]
د- الملتوي عن أداء الدين: قال الشيخ الطوسي في الملتوي عن الأداء: «فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل و الّا حبسه تعزيرا فان فعل و الّا أخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضي الدين ..» [٥]
أقول: و أفتى به ابن حمزة [٦] و يحيى بن سعيد، و العلامة و غيرهم.
ه- المرتدة: «تضرب أوقات الصلاة [٧] و تستعمل في أسوأ الأعمال.» [٨]
الجزيري: «عن الحنفية: في حكم ارتداد المرأة .. و لكن يجب حبسها ابدا حتى تسلم أو تموت و تضرب كل يوم تسعة و ثلاثين سوطا، و نقل عن جامع الصغير: و انما تضرب كل يوم مبالغة في الحمل على اعتناق الإسلام.» [٩]
و- القاتل الفار: «و في رواية: ثم للوالي بعد حبسه و ادبه.» [١٠]
و هذا هو معنى التأديب و التشديد المأمور به بالنسبة الى المسجون بما فيه من روايات ضعاف لا يصح الاستناد اليها، فلا يجوز التعدي منها الى أمور أخرى المسماة بالاعمال
[١]. المهذب ٢: ٤٦٨.
[٢]. مباني تكملة المنهاج ٢: ١١.
[٣]. دعائم الإسلام ٢: ٥٣٢.
[٤]. الدارقطنى ٣: ١٠٨- انظر الجعفريات: ١٤١.
[٥]. المبسوط ٤: ٢٣٢.
[٦]. الوسيلة: ٣٧٢ و ٢١٣.
[٧]. شرايع الإسلام ٤: ١٨٣- انظر نزهة الناظر: ١١٩.
[٨]. وسائل الشيعة ١٨: ٥٤٩ ح ١.
[٩]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٤٢٦.
[١٠]. الكافي ٧: ٢٨٦ ح ١.