موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٤٤ - اما التشديد في السجن
أقول: انه كان ملك اليمامة فبعث النبي ٦ اليه و الى هوذة بن علي كتابا مع سليط بن عمرو حينما بعث كتبا و رسلا الى الملوك. [١]
ه- المتلوي عن أداء الدين: الشيخ الكنى: «و منه يظهر انه يحبس في السجن ان لم ينجع بمطلقه بل بالحديد و نحوه كذلك، بل للفقيه ان يفهم كونه من باب المثال خصوصا بعد ما عرفت من كونه من باب الأمر بالمعروف، فالمدار على الضيق عليه حتى يخرج عن الحق و لو بوضعه في مكان حار أو بارد و نحو ذلك.» [٢]
احمد بن يحيى: «ثم من المنكر درأها و يمهله ما رأى و الحكم و الأمر بالتسليم و الحبس له، ان طلبت، و القيد لمصلحة، الّا والدا لولد ..» [٣]
و- المطلوب بالدم: عمر بن عبد العزيز: «لا تدعن في سجونكم احدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما و لا تبيتن في قيد الّا رجلا مطلوبا بدم» [٤].
أقول: لم يفت أحد من الفقهاء بذلك، نعم لو خيف فراره فذلك أمر آخر.
الرابع: التضييق في المكان، و يعاقب به طوائف منها الملتوي عن أداء الدين و قد مرّ.
و منها: العامل الخائن: عن علي (ع) في قصة ابن هرمة: و مر باخراج أهل السجن في الليل الى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة الّا ان تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن في الصحن.» [٥]
الخامس: الضرب بالسياط و التعزير: و قد روي عن النبي ٦: انه حكم بالسجن و الضرب.» [٦]
ثم انه عقوبة طوائف منها:
أ- الممسك في القتل: عن الصادق (ع): «و يضرب كل سنة خمسين جلدة.» [٧]
[١]. السيرة النبويّة ٤: ٢٥٤- انظر عمدة القاري ١٢: ٢٦١.
[٢]. القضاء: ٢١٢.
[٣]. عيون الأزهار: ٤٦٩.
[٤]. الخراج: ١٥٠.
[٥]. دعائم الإسلام ٢: ٥٣٢.
[٦]. التراتيب الادارية: ١: ٢٩٦. أقضية رسول الله ص: ٨.
[٧]. التهذيب ١٠: ٢٢١ ح ١.