موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٣٠ - أ- الروايات و الآثار
٢- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه ٦: ان أبغض الناس الى اللّه عز و جلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.» [١]
و رواه في الدعائم بزيادة: «و من ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.» [٢]
٣- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.» [٣]
و رواه الشيخ في التهذيب. [٤]
قال العلامة المجلسي: «حسن» [٥] و قال والده: «في الحسن كالصحيح» [٦].
أقول: و هي كالرواية السابقة، اذ في الذيل تعليل بقوله لأنه اعترف على العذاب، و المعنى: ان الاعتراف لو كان عن التعذيب أو التخويف فلا أثر له شرعا.
٤- العلل: «و بهذا الاسناد- محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن ابان، عن اسماعيل بن خالد- عن أبي جعفر (ع): ان اول من استحل الامراء العذاب، لكذبة كذّبها انس بن مالك على رسول اللّه ٦: سمر يد رجل الى الحائط و من ثم استحل الامراء العذاب.» [٧]
٥- التهذيب: «عنه (أي محمد بن الحسن الصفار) عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي جعفر ٧ عن أبيه عليه
[١]. الكافي ٧: ٢٦٠ ح ٢- انظر مرآة العقول ٢٣: ٤٠٤.
[٢]. دعائم الإسلام ٢: ٤٤٤ ح ١٥٥١- و عنه المستدرك ١٨: ٢٧ ح ١.
[٣]. الكافي ٧: ٢٢٣ ح ٩- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٧ ح ١. علل الشرائع ٢: ٥٣٥ الباب ٣٢٣ ح ١ و بطريق آخر و عنه البحار ٧٦: ١٨٤ ح ٧.
[٤]. التهذيب ١٠: ١٠٦ ح ٢٨.
[٥]. مرآة العقول ٢٣: ٣٤٦.
[٦]. روضة المتقين ١٠: ٢٣٦.
[٧]. علل الشرائع ٢: ٥٤١ ح ١٨- و عنه البحار ٧٦: ٢٠٣ ح ١.