موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٣٢ - أ- الروايات و الآثار
النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لو لا علي، لهلك عمر.» [١]
٩- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن ابن سيرين قال:
وهّب قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا ثم أنكر بعد فخاصموه الى شريح، فقال: هو هذا ان شاء اعترف و لم يجز اعترافه بالتهديد.» [٢]
١٠- و فيه: «اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد و لا غيره.» ٣
١١- و فيه: «اخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح، قال: القيد كره و الوعيد كره، و السجن كره، و الضرب كره.» [٤]
١٢- و فيه: «اخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، عن الشيباني، عن حنظلة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: ليس الرجل أمينا على نفسه اذا أوجعته، أو أوثقته، أو ضربته». [٥]
١٣- و فيه: «اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد، ان عمر بن الخطاب اتي بسارق فاعترف، قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: و اللّه ما أنا بسارق و لكنهم تهددوني، فخلى سبيله، و لم يقطعه.» [٦]
١٤- و فيه: «اخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن ابراهيم بن ميسرة، ان رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى، فأصبح يوما قتيلا، فاتهم به رجل من القوم، فأرسل له عمر بن عبد العزيز، و امر بالسياط فقال الرجل: ايها المسلمون! اني و اللّه ما قتلته، و ان جلدني لأعترفن، فأمر به عمر فاستحلف و خلى سبيله.» [٧]
١٥- ابو داود: «حدثنا عبد الوهاب بن نجده، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا ازهر بن
[١]. مسند زيد ٢٩٩.
[٢] ٢ و ٣. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٢ ح ١٨٧٨٩ و ١٨٧٨٦.
[٤]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٢ ح ١٨٧٩١.
[٥]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٣ ح ١٨٧٩٢- انظر الخراج: ١٧٥.
[٦]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٣ ح ١٨٧٩٣.
[٧]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٢ ح ١٨٧٩٠.