موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٩ - آراء المذاهب الاخرى
فالعقد باطل، و يكشف ان العقد زال من حين الارتداد [١].
و قال في مسألة ٦: في الاجابة على موارد السجن في الإسلام: المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس و يضاق عليها» ٢.
٢٩- الشيخ الوالد: «و اما المرأة اذا ارتدت، حكمها انها تحبس و تضرب اوقات الصلاة، كما في المرسل، و خبر غياث، حتى تتوب، او تموت، و ان كانت عن فطرة» [٣].
أقول: اذن القول بعدم قتل المرتدة، بل الحبس و الضرب اوقات الصلاة، مما اتفق عليه الامامية، و كاد أن يكون من ضروريات المذهب، نعم وقع خلاف في قبول توبتها و اطلاق سراحها من السجن بعد التوبة و عدمه و سيجيء.
آراء المذاهب الاخرى
٣٠- قال ابو يوسف: «فاما المرأة اذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل، نأخذ في المرتدة بقول عبد اللّه بن عباس، فان ابا حنيفة، حدثني عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي اللّه عنهم قال: لا تقتل النساء، اذا هن ارتددن عن الإسلام، و لكن يحبسن و يدعين الى الإسلام و يجبرن عليه» [٤].
٣١- قال ابو عيسى: «.. و اختلفوا في المرأة اذا ارتدت عن الإسلام، فقالت طائفة من أهل العلم، تقتل و هو قول الأوزاعي و احمد و اسحاق، و قالت طائفة منهم: تحبس و لا تقتل و هو قول سفيان الثوري و غيره من أهل الكوفة» [٥].
٣٢- الموصلى: «و المرتدة لا تقتل و تحبس و تضرب في كل الايام حتى تسلم» [٦].
٣٣- ابن رشد: «و اختلفوا في قتل المرأة، و هل تستتاب قبل أن تقتل؟ فقال
[١] ١ و ٢. مجمع المسائل ٣: ٢٠٠ و ٢٠٩.
[٣]. ذخيرة الصالحين ٨: ٢٩.- هذا و لكن نسب الى الفاضل التفرشى: ان المراد بالحبس هو التضييق على المرأة المرتدة الفقيه ٣: ١٥٠ ح ٣٥٤٨.
[٤]. الخراج: ١٨٠.
[٥]. سنن الترمذي ٤: ٥٨ ذيل ح ١٤٥٦.
[٦]. الاختيار ٤: ١٤٩.