موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٥ - آراء فقهائنا
صبرا.» [١]
٧- سلار بن عبد العزيز: «فان سرق ثالثة خلّد الحبس الى أن يموت، أو يرى الامام منه توبة و صلاحا فيخليه، فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.» [٢]
٨- علي بن حمزة: «.. و ان عاد السارق ثالثا خلّد في السجن، فان سرق في السجن قتل.» [٣]
٩- القاضي ابن البراج: «.. فان سرق ثالثا، خلّد الحبس.» [٤]
١٠- السيد ابن زهرة: «و اذا تكاملت شروط القطع قطعت يمين السارق اوّل مرة فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ... فان سرق ثالثا خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى [٥] ولي الأمر فيه رأيه.» [٦]
١١- ابن ادريس الحلي: «فان سرق بعد ذلك- أي بعد مرتين- خلّد السجن، فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل عندنا بلا خلاف.» [٧]
١٢- المحقق الحلي: «و لو سرق ثلاثة حبس دائما.» [٨]
١٣- و قال في الشرائع: «.. فان سرق ثالثة، حبس دائما، و لو سرق بعد ذلك قتل.» [٩]
١٤- يحيى بن سعيد: «فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا.» [١٠]
١٥- العلامة الحلي: «.. فان سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السجن.» [١١]
[١]. الكافي في الفقه: ٤١١.
[٢]. المراسم: ٢٥٩.
[٣]. الوسيلة: ٤٢٠.
[٤]. المهذب ٢: ٥٤٥.
[٥]. و الصحيح: او يرى.
[٦]. الغنية: ٤٣٢.
[٧]. السرائر ٣: ٤٨٩.
[٨]. المختصر النافع: ٢٢٥.
[٩]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٦.
[١٠]. نزهة الناظر: ١٢٢.- الجامع للشرائع ٥٦١.
[١١]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣١.