مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٥
(مسألة ٥٧٣) يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود ونحوها، أو مزجها بالكافور وتحنيطه بها.
(مسألة ٥٧٤) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة سيد الشهداء٧، ولكن يجب ان لا تمسح به المواضع المنافية لاحترام هذه التربة، كما يجب ان لا يكون مقدار التربة بحيث اذا مُزجت بالكافور لم يصدق عليه انه كافور.
(مسألة ٥٧٥) لو لم يكفِ الكافور للغسل والحنوط، قدِّم الغسل على الاحوط وجوباً، واذا لم يكف لحنوط جميع المساجد السبعة، قدَّم الجبين على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٥٧٦) يستحب وضع عودين رطبين مع الميت في قبره.
احكام صلاة الميت
(مسألة ٥٧٧) تجب الصلاة على الميت المسلم، وان كان صغيراً، اذا اكمل السادسة من عمره، وكان ابواه أو احدهما مسلماً.
(مسألة ٥٧٨) يُصلى على الميت بعد غسله وتحنيطه وتكفينه، فلا تكفي الصلاة قبلها وان وقعت نسياناً أو جهلا.
(مسألة ٥٧٩) لا يشترط الوضوء أو الغسل أو التيمم ولا طهارة الثوب والبدن، ولا عدم مغصوبية الثوب في الصلاة على الميت، وان كان الاحوط استحباباً مراعاة جميع ما يشترط في الصلوات الاخرى.
(مسألة ٥٨٠) يجب على من يصلي على الميت ان يستقبل القبلة، وان يكون الميت مستلقياً أمامه على ظهره، وان يكون رأسه عن يمين المصلي، ورجلاه عن يساره.
(مسألة ٥٨١) يجب ان لا يكون مكان المصلي اعلى أو اسفل من مكان جنازة الميت، ولكن الارتفاع والانخفاض اليسير، ليس مضرّاً.
(مسألة ٥٨٢) يجب ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميت، ولا يضرّ الابتعاد في صورة الجماعة اذا كانت الصفوف متصلة.