مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢١
أحكام المساقاة
«المساقاة» ان يتعامل الشخص مع مالك الاشجار او منافعها او من كان مختاراً في التصرف فيها، على ان يسقيها ويصلح شؤونها مدّة معينة، بحصة من ثمرها.
(مسألة ٢٢٥٤) لا تصحّ المساقاة فيما لا يثمر من الاشجار كالصفصاف والصنوبر، ولا اشكال فيها بالنسبة الى شجرة الحنّاء التي يستفاد من ورقها، او التي يستفاد من أزهارها.
(مسألة ٢٢٥٥) لا يشترط في المساقاة ذكر الصيغة، بل يكفي في صحتها ان يقوم صاحب الاشجار بتسليمها الى الساقي بقصد المساقاة، فيستلمها الساقي بهذا القصد.
(مسألة ٢٢٥٦) يشترط في المالك والساقي البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه.
(مسألة ٢٢٥٧) يشترط معلومية مدّة المساقاة، ولو عينت بدايتها، وجعل آخرها نضج الثمارمن تلك السنة، كان صحيحاً.
(مسألة ٢٢٥٨) يجب في المساقاة تحديد سهم كل واحد من المتعاقدين بالنصف او الثلث ونحوهما، فلو التزما بان يكون للمالك مائة من الثمر، والباقي للساقي، لم يصح مساقاة وامّا مع عدم قصد المساقاة ان اجريا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل يكون صحيحاً.
(مسألة ٢٢٥٩) يجب اجراء عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة، ولو اجري العقد بعد ظهور الثمرة وقبل نضجها، وتوقف تحسينها او زيادتها على سقي او عمل آخر، كانت المعاملة صحيحة، والا كان فيها اشكال مساقاة، وان احتيج الى عمل من قبيل القطف والحفظ.
(مسألة ٢٢٦٠) لا تصح المساقاة في مثل البطيخ والخيار، ولكن يصح العقد في مثلهما كذلك مع عدم قصد المساقاة.