مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٤
(مسألة ٢٥٣٢) لو كان الرجل غائباً، واراد طلاق زوجته، وامكنه التعرّف على ان زوجته حائض او نفساء، وان كان على نحو الاستناد الى عادة حيض المرأة او العلامات الاخرى المحددة في الشرع، وجب عليه الصبر مدّة تبرأ فيها النساء من الحيض او النفاس.
(مسألة ٢٥٣٣) لو قارب الرجل زوجته حال برئها من الحيض والنفاس، ثم اراد طلاقها، وجب عليه الصبر الى حين رؤيتها الحيض ثانية ونقائها من ذلك الحيض، واما اذا كانت الزوجة غير بالغة او كانت حاملا، جاز طلاقها بعد مقاربتها، وكذلك لو كانت يائساً، اي تجاوزت الخمسين سنة قمرية إذا انقطع الدم بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، من غير فرق بين القرشيّة وغيرها.
(مسألة ٢٥٣٤) لو واقع زوجته بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، وطلّقها في ذلك الطهر، ثم ظهر انها كانت حاملا، صحّ طلاقه.
(مسألة ٢٥٣٥) لو واقع زوجته بعد انقطاع دم الحيض والنفاس ثم سافر، واراد طلاقها، وجب عليه الصبر مدّة، ترى فيها الدم بعدها عادة ثم تبرأ ثانية.
(مسألة ٢٥٣٦) لو اراد الرجل طلاق زوجته، المصابة بمرض لا ترى الحيض بسببه، وجب عليه الانتظار بعد المقاربة مدّة ثلاثة اشهر لا يقربها فيها، ثم يطلّقها.
(مسألة ٢٥٣٧) لا بد من الطلاق بصيغة عربية صحيحة، وان يسمعها عادلان ذكران، ولو اراد الزوج أداء الطلاق بنفسه، وكانت اسم زوجته فاطمة مثلا، وجب عليه ان يقول: «زوجتي فاطمةُ طالقٌ»، ولو وكّل شخصاً آخر، وجب على ذلك الوكيل ان يقول: «زوجة موكلي فاطمة طالق».
(مسألة ٢٥٣٨) لاطلاق في زواج المتعة، كما لو عقد عليها لمدة شهر او سنة واحدة، وإنّما تبين بانقضاء مدة المتعة، او مبادرة الرجل الى هبتها بقية المدّة، بان يقول لها: «وهبتكِ بقية المدّة»، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من الحيض، ولا حاجة فيه الى الشهود.
عدّة الطلاق
(مسألة ٢٥٣٩) لا عدّة لغير البالغة ولا لليائسة، فيجوز لها الزواج بعد الطلاق فوراً، حتى لو كان زوجها قد واقعها.