مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١
(مسألة ٨) اذا أفتى الاعلم بمسألة، فليس لمقلده العدول فيها إلى مجتهد آخر، واما اذا لم يفتِ فيها وذهب إلى الاحتياط، كما لو احتاط بذكر «التسبيحات الاربع» ثلاث مرّات([١])، فعندها يمكن للمقلد ان يعمل طبقاً لهذا الاحتياط الوجوبي ويأتي بهذه التسبيحات ثلاثاً، أو ان يرجع إلى من هو دونه في الاعلمية بشرط ان يكون اعلم المجتهدين الآخرين، فيكتفي بذكر هذه التسبيحات مرة واحدة اذا كانت فتواه على كفاية الواحدة. وهكذا الامر اذا كانت المسألة محل تأمل أو اشكال عند الاعلم.
(مسألة ٩) لو أفتى المجتهد في مسألة ثم احتاط فيها ـ كما لو قال: يكفي غسل الاناءالنجس مرة واحدة في ماء الكر، وان كان الاحوط غسله ثلاث مرات ـ فلايمكن لمقلده الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى المجتهد الآخر، وانما عليه ان يعملاما علىطبق هذه الفتوى أو بالاحتياط المذكور بعدها، وهو ما يسمى بالاحتياط الاستحبابي.
(مسألة ١٠) لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، ويجوز البقاء على تقليده بفتوى المجتهد الحي. كما يجوز لمن قلد مجتهداً في بعض مسائله، ان يقلده بعد وفاته في جميع المسائل حتى التي لم يعمل بها في حياته.
(مسألة ١١) اذا قلّد المكلف المجتهد الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت، بان كان يرى جوازه أو وجوبه، فان مات هذا المجتهد، كان على المكلف الرجوع في هذه المسألة أيضاً إلى المجتهد الحيّ الاعلم; لأنّ مسألة البقاء في حدّ ذاتها من المسائل التقليدية والخلافية.
(مسألة ١٢) لو قلّد المجتهد في مسألة ثم مات المجتهد، وقلّد فيها المجتهد الحي، لم يمكنه الرجوع فيها إلى فتوى المجتهد الميت، نعم اذا لم يفت المجهتد الحي فيه وانما احتاط فيه جاز للمكلف الرجوع في هذا الاحتياط إلى فتوى المجتهد الميت، كما اذا اكتفى المجتهد بذكر التسبيحات الاربع مرة واحدة في الصلاة وعمل المكلف على طبقها ثم مات هذا المجتهد، فقلّد الحي الذي يذهب إلى الاحتياط الوجوبي بذكر التسبيحات الاربع ثلاث مرات، وعمل على طبق هذا الاحتياط امكنه الرجوع إلى فتوى الميت والاكتفاء بتسبيحة واحدة.
(مسألة ١٣) يجب على المكلف ان يتعلم المسائل التي يحتاج اليها غالباً.
[١] . قول المصلي في الركعتين الثالثة والرابعة: (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر).