مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٣
(مسألة ٤٢٥) لو شكّت في بلوغها خمسين سنة، ورأت دماً لم تعلم بحيضيته، بنت على أنّه حيض.
(مسألة ٤٢٦) اقل الحيض ثلاثة ايام، واكثره عشرة ايام، فلو كان اقل من الثلاثة بقليل، لم يكن حيضاً.
(مسألة ٤٢٧) يعتبر في الحيض توالي الايام الثلاثة الاولى، فلو شاهدت الدم يومين مثلا، ثم انقطع يوماً، ثم عاد يوماً، لم يكن حيضاً.
(مسألة ٤٢٨) ليس من اللازم خروج الدم في جميع الايام الثلاثة، بل يكفي وجود الدم في الفرج. ولو طهر اثناء الايام الثلاثة لبرهة يسيرة جدّاً بحيث يصدق عرفاً وجود الدم في الفرج ثلاثة ايام، كان حيضاً.
(مسألة ٤٢٩) ليس من اللازم رؤية الدم في الليلة الاولى والليلة الرابعة، ولكن لابد من عدم انقطاع الدم في الليلة الثانية والثالثة، فلو خرج الدم من فجر اليوم الاول إلى غروب اليوم الثالث على التوالي، أو من منتصف اليوم الاول، واستمر إلى منتصف اليوم الرابع، كان حيضاً.
(مسألة ٤٣٠) لو شاهدت الدم ثلاثة ايام متوالية ثم انقطع، ثم عاد، ولم يزد مجموع الايام التي رأت فيها الدم وما تخللها من الانقطاع على عشرة ايام، كان الجميع حيضاً بما فيها ايام انقطاع الدم.
(مسألة ٤٣١) لو شاهدت دماً، واستمر اكثر من ثلاثة ايام وانقطع دون العشرة، وشكّت في كونه من الحيض أو القرحة، ولم تعلم مكان القرحة وهل هي على اليمين أو اليسار، اختبرت نفسها ـ ان امكن ـ بادخال قطنة داخل الفرج، واخراجها، فان كان الدم من الجانب الايسر، فهو حيض. وان كان من الجانب الايمن، فهو من القرحة. ولو تعذر الاختبار، وعلمت حالتها السابقة، فان كانت حائضاً فحيض، وان كانت قرحة فقرحة. ولو جهلت الحالة السابقة، تركت جميع ما يحرم على الحائض، وجاءت بجميع اعمال الطاهرة.
(مسألة ٤٣٢) لو شاهدت دماً واستمر اكثر من ثلاثة ايام وانقطع دون العشرة وشكت في كونه حيضاً أو جرحاً فان كان حيضاً سابقاً فحيض، وان طهراً فطهر. ولو لم تعلم بكون الدم السابق حيضاً أو طهراً، تركت جميع ما يحرم على الحائض، وجاءت بجميع ما يجب على الطاهرة.