مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤١
احكام الاعتكاف
«الاعتكاف» هو المكث في المسجد بقصد العبادة والتقرّب إلى الله، بل يكفي فيه قصد التقرّب، وان كان الاحوط ضم قصد العبادة إليه، ويصح الاعتكاف حيثما صح الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصاً العشرة الاخيرة منه. والاعتكاف مستحب في أصل الشرع ويمكن للمكلف أداؤه أصالة عن نفسه، ونيابة عن غيره، سواءٌ أكان حيّاً أم ميّتاً.
شرائط الاعتكاف
تتوقف صحة الاعتكاف على ثمانية شروط:
١ ـ الاسلام. ٢ ـ العقل. ٣ ـ قصد القربة. ٤ ـ الصيام. ٥ ـ ان لا يقل عن ثلاثة أيام. ٦ـ ان يكون في أحد المساجد الاربعة أو المسجد الجامع. ٧ ـ اجازة الزوج لزوجته وكذا الزوجة لزوجها. ٨ ـ عدم الخروج من المسجد.
(مسألة ١٧٢٤) يصحّ الاعتكاف من الطفل المميِّز، كسائر العبادات.
(مسألة ١٧٢٥) اعتكاف المجنون ومن سكر بشرب المسكر باطل.
(مسألة ١٧٢٦) ليس لنية الاعتكاف وقت محدّد، ويمكن اداؤها في أي وقت قبل انبلاج الفجر كنية الصوم من شهر رمضان.
(مسألة ١٧٢٧) ليس من اللازم ان يكون الصوم لأجل الاعتكاف، فيكفي كلّ صوم واجب أو مستحب أو كان نيابة عن غيره.