مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨
احكام التخلّي (البول والغائط)
(مسألة ٥٩) يجب حال التخلي وسائر الاحوال ستر العورة عن المكلفين وان كان الناظر من المحارم مثل الاخت والأم، وكذلك المجنون والطفل المميزان، باستثناء الزوجين فلا يجب على احدهما ستر العورة عن الآخر.
(مسألة ٦٠) لا يشترط في الساتر شيء، فيكفي الستر ولو باليد.
(مسألة ٦١) يحـرم حال التخلي استقبال القبلة بالصدر والبطن، كما يحرم استدبارها.
(مسألة ٦٢) لاتكفى امالة العورة عنالقبلة مع استقبالها أو استدبارها. والأحوط وجوباً ترك الاستقبال والاستدبار بالعورة فقط، وان لم يكن مستقبلاً أو مستدبراً بسائر البدن.
(مسألة ٦٣) لا مانع من استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء وتطهير مخرج البول والغائط، وان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك.
(مسألة ٦٤) لو اضطر إلى استقبال القبلة أو استدبارها حتى لا يراه الناظر المحترم، وجب عليه استقبال أو استدبار القبلة، ولا مانع من استقبالها أو استدبارها لو اضطر اليهما بسبب آخر، وان كان الأحوط الاستدبار.
(مسألة ٦٥) الاحوط وجوباً عدم اجلاس الطفل عند تخليه مستقبلا القبلة أو مستدبراً لها، نعم اذا استقبلها أو استدبرها بنفسه، فلا يجب ردعه عن ذلك إلاّ أن يكون مميزاً، فمنعه وردعه واجب.
(مسألة ٦٦) يحرم التخلي في خمسة مواطن.
١ ـ في الطرق والمعابر، والشوارع أو منزل القافله أو درب المساجد أو الدور; لكون التصرف كذلك تصرفاً فيما يكون حقاً للغير.