مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٦
٢ ـ الشك بين الثانية والرابعة، بعد اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية، فيبني على الاربعة، وبعد اتمام الصلاة، يأتي بركعتين من قيام.
٣ ـ الشك بعد اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فيبني على الرابعة، ويتم الصلاة، ويأتي بركعتين من قيام وبعدها ركعتين من جلوس. ولو عرض عليه واحدٌ من هذه الشكوك الثلاثة بعد السجدة الاولى أو قبل اتمام ذكر السجدة الثانية، قطع الصلاة، واعادها من جديد.
٤ ـ الشك بين الرابعة والخامسة بعد اتمام الذكر الواجب للسجدة الثانية، فيبني على الاربعة، ويتم الصلاة، ويسجد سجدتي السهو، ولكن لو كان الشك بعد السجدة الاولى أو قبل اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية، عمل بالحكم المذكور على الاحوط استحباباً، وان كانت صلاته باطلة ووجبت اعادتها.
٥ ـ الشك بين الثالثة والرابعة، في اي موضع كان، يبني على الرابعة، ويتم الصلاة، ثم يأتي بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
٦ ـ الشك بين الرابعة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
٧ ـ الشك بين الثالثة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، والاتيان بركعتين من قيام.
٨ ـ الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، والاتيان بركعتين من قيام، وبعدها ركعتين من جلوس.
٩ ـ الشك بين الخامسة والسادسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، ويسجد سجدتي السهو.
(مسألة ١١٧٣) لو عرض على المصلي واحد من الشكوك الصحيحة، لم يكن له قطع الصلاة، ولو قطعها كان آثماً، فان شرع في الصلاة من جديد قبل ان يأتي بما يبطل الصلاة، من قبيل استدبار القبلة، بطلت صلاته الثانية أيضاً، وان شرع فيها بعد الاتيان بما يبطل الصلاة، صحّت صلاته الثانية.
(مسألة ١١٧٤) لو عرض عليه واحد من الشكوك الذي تجب لاجله صلاة الاحتياط، فاتمّ الصلاة وشرع في الصلاة قبل ان يصلّي صلاة الاحتياط، كان آثماً، فان شرع في الصلاة قبل الاتيان بما يبطل الصلاة الاولى، كانت صلاته الثانية باطلة، وان شرع فيها بعد الاتيان بما يبطل الاولى، صحّت صلاته الثانية.