مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٣
ايضاً، بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، فتعمل بوظائف المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض.
(مسألة ٤٨٠) لو رأت المضطربة الدم لاكثر من عشرة ايام وكان لبعضه صفات الحيض ولبعضه الآخر صفات الاستحاضة، فان لم يكن الدم الذي له صفات الحيض اقل من ثلاثة ايام أو اكثر من عشرة، كان باجمعه حيضاً. وان كان الدم الذي له صفات الحيض اقل من ثلاثة ايام، اعتبرته حيضاً، واتبعت فيالباقي إلى سبعة ايام ما ورد في المسألة المتقدمة، وهكذا لو شاهدت، قبل مضى عشرة اياممن الدم الذي فيه صفات الحيض، دماً آخراً بصفات الحيض أيضاً، كما لو شاهدت دماً أسود لخمسة ايام، وتسعة ايام دماً اصفر، ثم نزل عليها دمٌ اسود لخمسة ايام، جعلت الدم الاول حيضاً، واتبعت في الباقي إلى سبعة ايام ما ورد في المسألة المتقدمة.
٥ ـ المبتدئة
(مسألة ٤٨١) «المبتدئة» وهي التي ترى الدم للمرة الاولى، لو رأت الدم لاكثر من عشرة ايام، وكان على صفة واحدة، اعتبرت بعادة نسائها، على النحو الذي ذكر في «العادة الوقتية» فيكون حيضاً، وما سواه استحاضة.
(مسألة ٤٨٢) لو رأت المبتدئة الدم لاكثر من عشرة ايام، وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة، ولم يكن الذي له صفات الحيض اقل من ثلاثة ولا اكثر من عشرة، كان حيضاً، ولكن لو رأت قبل انقضاء عشرة ايام ـ على الدم الذي بصفات الحيض ـ دماً بصفات الحيض أيضاً، كما لو رأت دماً اسود لخمسة ايام، ثم دماً اصفر لتسعة ايام، ثم عاودها الدم الاسود لخمسة ايام، جعلت بداية الدم الاسود الذي رأته أولاً دم حيض، واعتبرت في مقداره بعادة نسائها، وجعلت الباقي استحاضة.