مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٣
عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ الله الصّالِحِينَ»، ويستحب ان يقول بعد التشهد وقبل التسليم: «السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ».
(مسألة ١٠٧٩) لو نسي التسليم، وتذكر قبل زوال صورة الصلاة، وقبل ان يأتي بما يُبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كاستدبار القبلة ـ فعليه ان يسلّم وتصحّ صلاته.
(مسألة ١٠٨٠) لو نسي التسليم، ثم تذكر بعد زوال صورة الصلاة، أو قبل ان تزول صورتها وجاء بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كاستدبار القبلة ـ كانت صلاته صحيحة، والأحوط استحباباً ان يأتي بسجدتي السهو.
٩ ـ الترتيب
(مسألة ١٠٨١) لو أخلّ بترتيب الصلاة عامداً، كما لو قرأ السورة قبل الفاتحة، أو السجود قبل الركوع، بطلت صلاته.
(مسألة ١٠٨٢) لو نسي ركناً، من الصلاة وجاء بالركن الآخر، كما لو نسي الركوع، وسجد سجدتين، بطلت صلاته.
(مسألة ١٠٨٣) لو نسي الركن، ودخل فيما بعده ولم يكن ركناً، كما لو تشهد قبل السجدتين، وجب عليه الاتيان بالسجدتين، ثم اعاد ما جاء به سهواً.
(مسألة ١٠٨٤) لو نسي ما ليس بركن ودخل في الركن الذي يليه، كما لو نسي الحمد ودخل في الركوع، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٠٨٥) لو نسي ما ليس بركن وجاء بما ليس بركن بعده، كما لو نسي الحمد وجاء بالسورة، فان كان قد دخل في الركوع أيضاً، اتم صلاته وكانت صحيحة، وان لم يدخل في الركوع، جاء بما نسيه، واعاد ما ذكره سهواً.
(مسألة ١٠٨٦) لو سجد السجدة الاولى بظن انها الثانية، أو الثانية بظن انها الاولى، صحّت صلاته، وكانت الاولى هي الاولى، والثانية هي الثانية.
١٠ ـ الموالاة
(مسألة ١٠٨٧) تجب الموالاة في الصلاة بالاتيان بافعال الصلاة من الركوع والسجود والتشهد تباعاً، وكذلك تجب الموالاة في اذكار الصلاة، فان اوجد فاصلاً بمقدار لا تصدق معه الصلاة، بطلت صلاته.