مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٦
(مسألة ٤٩٦) اقل النفاس لحظة، إلاّ انه لا يتجاوز العشرة.
(مسألة ٤٩٧) لو شكت في حصول السقوط، أو في ان الساقط مبدأ نشوء انسان، لم يجب عليها الفحص، ولا يحكم شرعاً بكون الدم الخارج منها نفاساً.
(مسألة ٤٩٨) يحرم على «النفساء» المكث في المساجد ومسّ كتابة القرآن ونحوهما مما يحرم على «الحائض»، وكذلك يجب عليها ويكره ويستحب لها، ما يجب ويكره ويستحب للحائض.
(مسألة ٤٩٩) طلاق النفساء باطل، ووطؤها حرام، ولو وطأها الزوج دَفَعَ الكفارة ـ على ما مرَّ في احكام الحيض ـ على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٥٠٠) لو برئت النفساء، قبل مضي عشرة ايام على الولادة، اغتسلت وباشرت عبادتها، ولو شاهدت الدم ثانية، وكان مجموع ما رأته من الدم، وفترة الانقطاع المتخللة لا يتجاوز العشرة، فالايام التي ترى فيها الدم وايام النقاء المتخللة نفاس، نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة، ولو كانت قد صامت في ايام انقطاع الدم، اعادت صيامها.
(مسألة ٥٠١) لو انقطع الدم عن النفساء، واحتملت وجود الدم في الجوف، اختبرت نفسها بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا، واخراجها، فان كانت نقية، اغتسلت للعبادة.
(مسألة ٥٠٢) لو تجاوز دم النفاس عشرة ايام، وكان لها عادة حيض، كان النفاس بعدد ايام عادتها، وكان الباقي استحاضة، ولو لم تكن لها عادة كان النفاس عشرة ايام وما سواها استحاضة، ويستحب على الاحوط لمن كانت لها عادة ان تحتاط بعد ايام العادة، والتي ليست لها عادة بعد اليوم العاشر إلى الثامن عشر من الولادة بالجمع بين اعمال المستحاضة وتروك النفساء، فتعمل بوظائف المستحاضة وتترك ما يحرم على النفساء.
(مسألة ٥٠٣) لو كانت عادة حيضها أقل من عشرة ايام، ورأت دم نفاس يزيد على ايام عادتها، جعلت النفاس بمقدار عادتها، وعملت في ما سواها الى عشرة ايام بوظائف المستحاضة.
(مسألة ٥٠٤) لو كانت لها عادة حيض، ورأت بعد الولادة دماً واستمر متواصلا لمدة شهر أو اكثر، جعلت مقدار عادتها نفاساً، وما تراه لمدة عشرة ايام بعد النفاس ـوان كان في ايام