مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٨
(مسألة ١٤٥٢) يستحب للامام مراعاة حال اضعف المأمومين، وعدم الاسراع حتى يدركه الضعفاء، وعدم تطويل السجود والركوع والقنوت، الا اذا علم رغبة جميع المأمومين بذلك.
(مسألة ١٤٥٣) يستحب للامام رفع صوته بالحمد والسورة والاذكار التي تُقرأ جهراً، حتى يسمعها المأمومين، ولكن لا ينبغي رفع الصوت اكثر من المتعارف.
(مسألة ١٤٥٤) لو علم الامام بورود شخص جديد يريد الاقتداء به، استحب له تطويل الركوع بضعف المدّة، ثم يرفع رأسه، حتى وان علم بوجود شخص آخر يريد الاقتداء به أيضاً.
ما يكره في صلاة الجماعة
(مسألة ١٤٥٥) يكره للمأموم الوقوف منفرداً، مع تمكنه من الوقوف في الصفوف.
(مسألة ١٤٥٦) يكره للمأموم قراءة اذكار الصلاة، بحيث يسمعه الامام.
(مسألة ١٤٥٧) يكره للمسافر الاقتداء بغير المسافر في صلاة الظهر والعصر والعشاء حيث يؤديها قصراً، كما يكره لغير المسافر الاقتداء في هذه الصلوات بالمسافر.
صلاة الجمعة
(مسألة ١٤٥٨) تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة على التخيير (اي يتخير المكلف بين اداء صلاة الظهر او الجمعة).
(مسألة ١٤٥٩) لا يجب على من صلّى الجمعة ان يصلي الظهر أيضاً، الا على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٤٦٠) يجب أداء الجمعة جماعة، ولا يمكن اداؤها فرادى.
(مسألة ١٤٦١) تعتبر في الجمعة جميع شرائط الجماعة، من قبيل عدم الحائل، وعدم ارتفاع موضع الامام، وعدم الفاصل باكثر من المتعارف، وغير ذلك.
(مسألة ١٤٦٢) يجب ان لا تكون المسافة الفاصلة بين اقامة صلاتي الجمعة باقل من فرسخ.
(مسألة ١٤٦٣) أقل عدد تنعقد به الجمعة خمسة اشخاص، احدهم الامام، فلا تجب ولا تنعقد بما دون هذا العدد، ولو كان عدد المصلين سبعة اشخاص او اكثر، زاد من فضيلة الجمعة.