مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٦
(مسألة ٢١١٥) لو اراد بيع الثمرة على الشجرة قبل سقوط زهرتها، وجب ضم شيء اليها مما له مالية وقابلية للبيع مستقلاً وكان ملكاً للبائع.
(مسألة ٢١١٦) لا اشكال في بيع الرطب الذي صار اصفر او احمر على النخلة، ولكن ليسلهان يأخذ عوضه تمراً.
(مسألة ٢١١٧) لا اشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضروات ونحو ذلك مما يحصد في العام عدّة مرات، اذا كانت الثمرة ظاهرة وعين عدد المرات التي يتمكن المشتري فيها من الحصاد.
(مسألة ٢١١٨) لا اشكال في بيع سنبلة القمح والشعير بعد انعقاد حبها بجنس آخر غير القمح والشعير.
النقد والنسيئة
(مسألة ٢١١٩) لو باع بضاعة نقداً، جاز للمتعاقدين بعد المعاملة المطالبةبالعوض، ويتم تحويل الدار والارض ونحوهما بان يجعل تحت اختيارالمشتريفيتمكن من التصرّف فيهما، وتحويل الفراش والثوب ونحوهما،بانيجعلتحت اختيار المشتري، بحيث لو اراد ان ينقله الى مكان آخر، لم يمنعه البائع.
(مسألة ٢١٢٠) يجب تعيين المدّة في بيع النسيئة، فلو باع بضاعة وحدد دفع العوض عندحصاد القمح، بطلت المعاملة، لجهالة المدّة.
(مسألة ٢١٢١) لو باع البضاعة نسيئة، لم يكن له مطالبة المشتري بالعوض قبل حلول الاجل، نعم لو مات المشتري وترك مالا، جاز للبائع مطالبة الورثة بالعوض قبل حلول الاجل إلاّ إذا تقبَّل الورثة الدين في ذمتهم وكانوا ملاءً بحيث كانت ذمّتهم عند العقلاء أقوى أو مساوياً لذمّة الميّت أو أرهنوا مالاً عند الدائن فلا تحلّ ديون الميّت وعلى الدائن الصبر إلى حلول الأجل.
(مسألة ٢١٢٢) لو باع البضاعة نسيئة، جاز له مطالبة المشتري بالعوض بعد حلول الاجل، ولكن لو عجز المشتري عن دفع العوض امهله.