مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٨
١٠ ـ استبراء الحيوان الجلاّل
(مسألة ٢١٥) لو اعتاد الحيوان المحللّ لحمه اكل عذرة الانسان، وصارت طعاماً له، كان بوله وخرؤه نجساً، ولا يطهر إلاّ بالاستبراء وذلك بمنع الحيوان من اكل العذرة مدّة يخرج بعدها من صدق الجلال عليه، وهي في الابل اربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة ايام.
١١ ـ غيبة المسلم
(مسألة ٢١٦) لو تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو غير ذلك مما كان في حوزته كالاواني والفرش، وغاب ذلك المسلم، فان كانت عين النجاسة زائلة أو احتمل غسله أو سقوطه في الماء الجاري، لم يجب اجتنابه.
(مسألة ٢١٧) لو ايقن الشخص بنفسه من طهارة ما كان نجساً، بل لو اخبر بطهارته الصادق الذي يطمئن به كان طاهراً، وهكذا الامر بالنسبة إلى من كان بحوزته شيء نجس واخبر بطهارته ـ ولم يكن متهماً بعدم المبالاة ـ أو المسلم اذا غسل شيئاً نجساً وان لم يعلم صحة تطهيره.
(مسألة ٢١٨) لو استنيب شخص لغسل ثوب، وكان الثوب في حوزته، ثم اخبر بغسل الثوب، كان ذلك الثوب طاهراً.
(مسألة ٢١٩) لو كان الشخص بحيث لا يحصل له يقين من طهارة الشيء بغسله، كفاه الظن.