مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٠
(مسألة ١١٩٩) لو شك في اداء صلاة الاحتياط، بعد خروج الوقت، لم يعتنِ بشكّه، وان كان داخل الوقت، ولم يقم من موضع صلاته ولم يأتِ بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة، وجب عليه أداء صلاة الاحتياط، وان كان قد اشتغل في عمل أو جاء بما يبطل الصلاة أو حدث فاصل بين صلاته وشكّه، صلى صلاة الاحتياط، واعاد الصلاة على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٢٠٠) لو زاد ركناً في صلاة الاحتياط، أو صلّى ركعتين بدلا من ركعة واحدة بطلت صلاته الاحتياطية، ووجب عليه اعادة صلاة الاحتياط، والصلاة، على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٢٠١) لو شك اثناء صلاة الاحتياط في احد افعالها، فان لم يكن قد تجاوز المحل، جاء به، وان كان قد تجاوزه، لم يعتن بشكّه، فمثلا لو شك في الحمد قبل الركوع جاء بها، وان شك اثناء الركوع لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١٢٠٢) لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بنى على الاكثر، الا اذا كان الاكثر يبطلها، فيبني على الاقل حينئذ.
(مسألة ١٢٠٣) لو زاد أو أنقص في صلاة الاحتياط سهواً، ما ليس بركن، لم يجب عليه اداء سجدتي السهو.
(مسألة ١٢٠٤) لو شك بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، في اداء احد اجزائها أو شرائطها، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١٢٠٥) لو نسي التشهد أو احدى السجدتين من صلاة الاحتياط، فالاحوط قضاؤها بعد التسليم، وان لم تجب.
(مسألة ١٢٠٦) لو وجبت عليه صلاة الاحتياط، وقضاء سجدة، أو قضاء تشهد، أو سجدتيالسهو، وجب عليه تقديم صلاة الاحتياط اولا.
(مسألة ١٢٠٧) حكم الظن بالركعات حكم اليقين، فلو ظن بالركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، لم يحتج الى ركعة احتياط، ولكن حكم الظن بالأفعال حكم الشك، فلو ظن باتيان الركوع ولم يدخل في السجدة يجب عليه اتيان الركوع، وكذا إذا ظن باتيان الحمد ودخل في السورة لم يعتن بشكه.
(مسألة ١٢٠٨) لا يختلف حكم الشك والسهو والظن بين الفرائض اليومية وسائر الصلوات الواجبة الاخرى، فلو شك مثلا في عدد ركعات صلاة الآيات، بطلت صلاته، لكونه قد شك في صلاة ثنائية.