مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٦
التيمم
يجب التيمم بدلا عن الغسل والوضوء في سبعة موارد:
الاول:
تعذّر الماء الكافي للوضوء أو الغسل.
(مسألة ٦٣٠) لو كان في قرية، تعيّن عليه طلب الماء للوضوء او الغسل الى اليأس، واما في البريّة، فيكفي الطلب بمقدار غلوة سهم ـ من سهام القوس المتعارف في الازمنة السابقة([١]) ـ في الارض الحزنة أو المكتضة بالاشجار وغيرها مما يجعل العبور شاقّاً، وفي السهلة بمقدار غلوة سهمين، في الجهات الاربع في كلتا الحالتين.
(مسألة ٦٣١) لو كانت الارض في بعض جوانبها حزنة أو يصعب عبورها، وفي بعضها سهلة، كان لكل جانب حكمهُ من غلوة السهم والسهمين.
(مسألة ٦٣٢) يسقط وجوب الطلب في الجانب الذي يقطع بعدم وجود الماء فيه.
(مسألة ٦٣٣) لو قطع بوجود الماء فوق مقدار الغلوة والغلوتين، وكان في الوقت سعة، وجب عليه تحصيله اذا لم يترتب عليه عسر ومشقّة، وفي صورة الظن بوجود الماء في ذلك المكان، لا يجب تحصيله، وفي صورة الاطمئنان يجب على الاحوط تحصيله.
(مسألة ٦٣٤) لا تجب المباشرة في طلب الماء، بل يمكنه ان يستنيب لذلك من كان اميناً والثقة، وعندها يكفي الشخص الواحد في نيابته عن جماعة.
(مسألة ٦٣٥) لو احتمل وجود الماء في امتعة سفره أو في الدار أو في القافلة، وجب عليه الطلب الى ان يحصل له اليقين من عدمه، أو الى حين اليأس منه.
(مسألة ٦٣٦) لو شرع في الطلب قبل دخول الوقت، فلم يعثر على الماء، وبقي في محل الطلب الى حين الصلاة، لم يجب عليه استئناف، الطلب.
(مسألة ٦٣٧) لو طلب الماء بعد دخول الوقت، فلم يعثر عليه، وبقي في محل الطلب الى حين الصلاة الاخرى، لم يجب عليه الطلب.
(مسألة ٦٣٨) يسقط وجوب البحث عند الخوف من السبع، أو كان الطلب شاقّاً جداً بحيث لا يطاق، أو مع ضيق الوقت عن الطلب.
[٥] . وقد حدد المجلسي((قدس سره)) مقدار غلوة السهم، في كتاب (شرح من لا يحضره الفقيه) بمئتي خطوة.