مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٨٥
احكام الاطعمة والاشربة
(مسألة ٢٦٥٣) يحرم اكل الطيور ذات مخلب كالبازي، ويكره اكل الهدهد والخطاف.
(مسألة ٢٦٥٤) لو قطع جزء مما تحله الحياة من بدن الحيوان حيّاً، كإلية الخروف او مقداراً من لحمه، كان نجساً، وحرم اكله.
(مسألة ٢٦٥٥) يحرم مما يؤكل لحمه أربعة عشر شيئاً:
١ ـ الدم. ٢ ـ الفضلات. ٣ ـ القضيب. ٤ ـ الفرج. ٥ ـ المشيمة. ٦ ـ الغدد. ٧ـالخصيتان. ٨ـخرزة الدماغ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة. ٩ـالنخاع الواقع في العمود الفقري. ١٠ ـ العصب العريض الاصفر الواقع الى جانبي العمود الفقري. ١١ ـ المرارة. ١٢ـالطحال. ١٣ ـ المثانة. ١٤ ـ حدقة العين وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
(مسألة ٢٦٥٦) يجب تجنّب اكل الخبائث التي تنفرها عامة الناس، والأحوط وجوباً تجنّب أكل الخبائث التي تنفرها طبيعة بعض الناس، ولكن لو كانت طاهرة، واختلط مقدار منها بالحلال بحيث لم يعتد به العرف، لم يكن هناك اشكال في اكله.
(مسألة ٢٦٥٧) يجوز تناول مقدار قليل من تربة سيد الشهداء٧ للاستشفاء وللتبرك في عصر عاشوراء والعيدين، وكذلك طين داغستان والطين الارمني، للتداوي، اذا انحصر العلاج به.
(مسألة ٢٦٥٨) لا اشكال في ابتلاع اخلاط الانف والصدر التي تصل الى فضاء الفم، وكذلك ازدراد ما تخلف بين الاسنان من الطعام، اذا لم تنفر منه طبيعة الانسان.
(مسألة ٢٦٥٩) يحرم تناول المضر المعتد به مما لايحتمله العقلاء.
(مسألة ٢٦٦٠) يكره اكل لحم الحصان والبغل والحمار، ولو وطأها شخص حرم لحمها ولبنها، ووجب نقلها الى بلد آخر وبيعها فيه.