مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦١
(مسألة ٣٢٧) لو لم يكن على موضع الوضوء جرح أو كسر، وكان الماء مضراً بجميع اليدين لجهات اخرى، وجب التيمم، والاحوط استحباباً ان يضاف اليه وضوء الجبيرة، ولو كان الضرر مختصاً بجزء من اليد والوجه لم يبعد كفايه غسل اطرافه، ولكن لا يترك الاحتياط بالتيمم.
(مسألة ٣٢٨) لو فصد موضع من اعضاء الوضوء، وتعذر غسله أو كان الماء يضره، فان كان مشدوداً، اتبعت احكام الجبيرة، وان كان مكشوفاً ففي غسل اطرافه كفاية.
(مسألة ٣٢٩) لو التصق بموضع الوضوء أو الغسل شيء وتعذّر قلعه، أو كان فيه مشقّة لا تطاق، اتبعت احكام الجبيرة.
(مسألة ٣٣٠) غسل الجبيرة كوضوء الجبيرة، ولكن لا بد من كونه ترتيبياً لا ارتماسياً على الاحوط استحباباً، ويجب الترتيب اذا كان الارتماس مضراً أو مؤديّاً إلى سراية النجاسة.
(مسألة ٣٣١) من كان حكمه التيمم، وكان على بعض اعضاء التيمم جرح أو دمل أو كسر، وجب عليه تيمم الجبيرة، على غرار احكام وضوء الجبيرة.
(مسألة ٣٣٢) لو كان حكم الشخص وضوء الجبيرة أو غسلها للصلاة، وعلم بعدم ارتفاع العذر حتى آخر الوقت، امكنه الصلاة في أول الوقت. ولكن لو توقع ارتفاع العذر في آخر الوقت، انتظر ارتفاع العذر على الاحوط وجوباً، فان لم يرتفع العذر، صلّى في نهاية الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها.
(مسألة ٣٣٣) لو اصيب الشخص بمرض في عينه، وتعيَّن عليه تغطية جفنه، وجب عليه وضوء الجبيرة أو غسلها، والأحوط استحباباً ضم التيمم إليه.
(مسألة ٣٣٤) الاحوط وجوباً، على من جهل حكمه، وتردد بين التيمم أو وضوء الجبيرة، ان يأتي بهما معاً، إلاّ إذا علم ان وظيفته كانت التيمم مثلا والآن شكَّ في وظيفته، عمل بما كانت وظيفته سابقاً، وهكذا إذا علم ان وظيفته كانت وضوء الجبيرة.
(مسألة ٣٣٥) تصحّ الصلاة التي امتثلها بوضوء الجبيرة ولا يبطل وضوؤه بعد ارتفاع العذر، فيمكنه اداء الصلاة اللاحقة به، ولكن لو جهل حكمه وتردد بين وضوء الجبيرة والتيمم واحتاط بالاتيان بهما معاً، توضأ للصلاة اللاحقة احتياطاً.