مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٨
(مسألة ٢٧٨٤) لو ورث الميت خاله او خالته، كانت التركة باجمعها له، ولو كان الوارثاخوال وخالات، وكانوا باجمعهم من اب وام او من اب او ام، قسّمت التركة بينهمبالسوية.
(مسألة ٢٧٨٥) لو ورث الميت خاله او خالته من امه، وخاله وخالته من امه وابيه، وخاله وخالته من ابيه، لم يرث الخال والخالة من الاب، وقسّمت التركة ستة اسهم: سهم للخال او الخالة من الام، والباقي للخال والخالة من الاب والام يقتسمونه بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٧٨٦) لو ورث الميت خاله وخالته من ابيه، وخاله وخالته من امه، وخاله وخالته من امه وابيه، لم يرثه خاله وخالته من ابيه، وقسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال والخالة من الام بالسوية، والباقي للخال والخالة من الاب والام يقتسمونه بالسوية أيضاً.
(مسألة ٢٧٨٧) لو ورث الميت خاله او خالته، وعمه أو عمته، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، والباقي للعم او العمة.
(مسألة ٢٧٨٨) لو ورث الميت خاله او خالته وعمه وعمته، وكان العم والعمة من ابيه وامه او من ابيه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال أو الخالة، ومن الباقي سهمان للعم وسهم للعمة، وعليه لو قسّمت التركة تسعة اسهم، اخذ الخال او الخالة ثلاثة اسهم، واربعة اسهم للعم، وسهمان للعمة.
(مسألة ٢٧٨٩) لو ورث الميت خاله او خالته وعمّه او عمته من امه، وعمه وعمته من ابيه وامه او من ابيه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، والسهمان المتبقيان يقسّمان ستة اسهم، سهم منها للعم او العمة من الام، والباقي للعم والعمة من الاب والام او من الاب، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وعليه لو قسمت التركة تسعة اسهم، كان للخال او الخالة ثلاثة اسهم، وسهم للعم او العمة من الام، وخمسة اسهم للعم والعمة من الاب والام او من الاب.