مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٦
(مسألة ١٦١٤) لو برئت الحائض أو النفساء قبل اذان الصبح من شهر رمضان وتعمدت عدم الاغتسال، أو كانت وظيفتها التيمم، ولم تتيمم عامدةً، بطل صومها.
(مسألة ١٦١٥) لو برئت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وضاق الوقت عن الغسل، وكان الصوم الذي وجب عليها من شهر رمضان، وجب عليها التيمم، وصحّ صومها، وان كان صومها مستحباً أو واجباً لكفّارة أو نذر أو قضاء شهر رمضان مثلاً، صحّ صومها حتى إذا لم تتيمم، ولكن الاحوط استحباباً هو التيمم.
(مسألة ١٦١٦) لو برئت من الحيض أو النفاس قريب الفجر، ولم يبق من الوقت ما يكفيها للغسل أو التيمم، أو علمت بعد الاذان ببرئها قبله، صحّ صومها.
(مسألة ١٦١٧) لو برئت من الحيض أو النفاس بعد الفجر، أو رأت الدم اثناء النهار، بطل صومها حتى وان رأته قبيل الغروب.
(مسألة ١٦١٨) لو نسيت ان تغتسل للحيض أو النفاس، ولم تتذكر إلاّ بعد يوم أو أكثر، صح صيامها.
(مسألة ١٦١٩) لو برئت الحائض أو النفساء قبل الفجر من شهر رمضان وتهاونت في الاغتسال حتى طلع الفجر، ولم تتيمم عندما ضاق الوقت، بطل صومها، ولو لم تتهاون في ذلك، كما لو كانت تنتظر خروج شخص من الحمام لتدخل بعده ونامت ولم تستيقظ ـ حتى لو نامت في الأثناء ثلاث مرات ـ ولم تغتسل ولم تتيمم حتى الفجر صحّ صومها.
(مسألة ١٦٢٠) لو جاءت المستحاضة بأغسالها على التفصيل المتقدم في أحكام الاستحاضة (في المسألة رقم ٣٨١ وما بعدها)، صحّ صومها.
(مسألة ١٦٢١) لو مس الميت، جاز له الصوم، وان لم يغتسل لمسّ الميت، كما لو مسّ الميت أثناء الصوم، لم يبطل صومه.
٨ ـ الاحتقان بالمائع
(مسألة ١٦٢٢) الاحتقان بالمائع ـ وان كان عن اضطرار وللعلاج ـ مبطل للصوم، ولكن لا بأس في استعمال التحاميل للعلاج، والاحوط وجوباً اجتناب استعمال التحاميل المعدة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون) أو المغذي عن طريق هذا المجرى.