مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٩
(مسألة ١٥٤٣) لو وجب عليه صوم غير معيّن، كصوم الكفّارة، وتعمّد عدم النية الى ما يقارب الظهر، لم يكن فيه اشكال، بل لو عزم على عدم الصوم او تردد في ذلك ولم يأت بما يبطل الصوم، ونوى قبل الظهر، صحّ صومه.
(مسألة ١٥٤٤) لو اسلم الكافر قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل الصوم من اذان الصبح الى حين اسلامه، لم يمكنه الصوم ولا قضاء عليه.
(مسألة ١٥٤٥) لو كان مريضاً، وبرئ قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل الصوم من اذان الصبح الى ذلك الحين، وجبت عليه النية، وصوم ذلك اليوم، ولو برئ بعد الظهر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.
(مسألة ١٥٤٦) لا يجب الصوم في يوم الشك، وهو اليوم الذي يتردد بين ان يكون آخر شعبان او اول رمضان، ولو اراد صومه لا يجوز له نية رمضان، ولكن لو نواه قضاء ونحوه، ثم اتضح انه الاول من رمضان، عُدّ من رمضان.
(مسألة ١٥٤٧) لو صام يوم الشك بنية القضاء او الاستحباب ونحوه، ثم علم اثناء اليوم انه الاول من رمضان، وجب عليه ان ينويه من رمضان.
(مسألة ١٥٤٨) لو نوى في الصوم الواجب المعين، كصوم رمضان، الرجوع عن نيته، بطل صومه، ولو نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٤٩) لو نوى في صوم مستحب او واجب غير معين، كصوم الكفارة، الرجوع عن نيّته، او نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، ونوى البقاء على الصيام قبل الظهر في الصوم الواجب او قبل الغروب في الصوم المستحب، صحّ صومه.
مبطلات الصوم
(مسألة ١٥٥٠) مبطلات الصوم تسعة:
١ـ الاكل والشرب. ٢ـ الجماع. ٣ـ الاستمناء. ٤ـ الكذب علىالله ورسوله والأئمة:. ٥ـايصال الغبار الغليظ الى الحلق. ٦ ـ رمس جميع الرأس في الماء. ٧ـالبقاء على الجنابة والحيض والنفاس الى اذان الصبح. ٨ـالاحتقان بالمائع. ٩ـالقيء.