مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٥
(مسألة ٩١٩) يجب على المصلي الابقاء على نيته حتى نهاية الصلاة، فلو غفل اثناء الصلاة، بحيث لم يعلم ما يفعله، بطلت الصلاة.
(مسألة ٩٢٠) يجب على المصلي اداء الصلاة امتثالا لامر الله فقط، فلو ادّاها رياءً أو جمعاً بين الرياء وامتثال امر الله، بطلت الصلاة.
(مسألة ٩٢١) تبطل الصلاة ولو بالرياء في موضع منها، سواء كان ذلك الموضع واجباً مثل الحمد والسورة، ام مستحباً كالقنوت، بل تبطل حتى اذا أدّاها قربة الى الله بتمامها وكان الرياء في المكان المخصوص، مثل كونها في المسجد، أو في الوقت المخصوص، من قبيل كونها في اول الوقت، أو على كيفية خاصة، من قبيل أدائها جماعة.
٢ ـ تكبيرة الاحرام
(مسألة ٩٢٢) قول: «الله اكبر» في اول الصلاة، واجب، وهو ركن، ولا يجوز الفصل بين الحروف والكلمتين، وان يؤدى بلسان عربي سليم، فلو قرئ خطأً أو بلغة اخرى، لم يصح.
(مسألة ٩٢٣) الاحوط استحباباً الفصل بين تكبيرة الاحرام وما قبلها، من الاقامة والدعاء الذي يدعو به قبل التكبير.
(مسألة ٩٢٤) لو أراد وصل التكبيرة بما بعدها، اظهر ضمّة «الراء» فيقول: «الله اكبرُ بسم الله الرحمن الرحيم».
(مسألة ٩٢٥) تجب الطمأنينة عند تكبيرة الاحرام، ولو تحرك اثناء التكبيرة عامداً، بطلت. ولو تحرك سهواً، قام على الاحوط استحباباً بما يبطل الصلاة واعاد التكبيرة، واكثر منه احتياطاً ان يتمّ الصلاة ويعيدها مرّة ثانية.
(مسألة ٩٢٦) على المصلّي التكبير وقراءة الحمد والسورة والاذكار والادعية، بحيث يسمع ما يقول، وان لم يتمكن من السماع، لثقل في السمع أو صمم أو ضجيج، فلا بدّ من قراءتها بشكل يسمعه لولا هذهِ الامور.
(مسألة ٩٢٧) على الاخرس أو الذي لا يستطيع قول «الله اكبر» بشكل صحيح، لعلّة فيه، ان يقولها مهما امكنه، فان لم يستطع، قالها في قلبه، وان يومئ للتكبير، وان يحرك لسانه اذا امكن.