مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٧
الشرط الثالث: ان لا يعدل عن قصد السفر في الاثناء، فلو عدل عن قصده قبل بلوغ اربعة فراسخ او تردد في الاستمرار، ولم يبلغ مقدار ذهابه وايابه ثمانية فراسخ وجب عليه اتمام الصلاة.
(مسألة ١٢٥٧) لو عدل عن السفر بعد بلوغ اربعة فراسخ، وعقد العزم على الاقامة هناك او العودة منه بعد عشرة ايام، او تردد بين البقاء والعودة، أتمّ الصلاة.
(مسألة ١٢٥٨) لو عدل عن السفر بعد بلوغ اربعة فراسخ، او ما مجموعه مع العودة ثمانية فراسخ، وعقد العزم على العودة، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٥٩) لو شرع في الذهاب الى مكان، وبعد اجتياز مسافة من الطريق نوى الذهاب الى مكان آخر، فان كان المكان الآخر يبعد عن نقطة الشروع الاولى ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٦٠) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، وكف عن الحركة اثناء تردده، ثم عقد العزم على الاستمرار، قصّر حتى نهاية السفر.
(مسألة ١٢٦١) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، واستمر في الحركة اثناء تردده، ثم عقد العزم على اجتياز ثمانية فراسخ اخرى، او اجتاز مسافة يكون مجموعها مع الرجوع ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة حتى نهاية السفر.
(مسألة ١٢٦٢) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، واستمر في الحركة مسافة اثناء تردده، ثم عقد العزم على الاستمرار في السفر، وكان مقدار المسافة الباقية ثمانية فراسخ، او ما مجموعه ثمانية فراسخ اياباً وذهاباً، واراد الذهاب والعودة، قصّر الصلاة، ولكن لو كانت المسافة التي اجتازها قبل التردد، والمسافة التي يجتازها بعد التردد، تكونان معاً ثمانية فراسخ قصّر الصلاة لاسيما ان كان مقدار المسافة اثناء تردده قصيراً وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.
الشرط الرابع: ان لا ينوي قبل بلوغ ثمانية فراسخ المرور على وطنه، او الاقامة عشرة ايام او اكثر في موطن، فلو اراد الاجتياز بوطنه او الاقامة عشرة ايام في موضع، وجب عليه اتمام الصلاة.