مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٣
(مسألة ١٨٤) الأفرشة والخضروات والارض المزفتة والمفروشة بالخشب ونحوها حكمه حكم الارض من المطهرية.
(مسألة ١٨٥) ليس من اللازم ان يكون باطن الرجل واسفل النعل النجس ندياً بل يمكن تطهيره بالمشي أو المسح بها، حتى لو كان جافّاً.
(مسألة ١٨٦) بعد ان طهر باطن القدم أو اسفل النعل بالمشي أو المسح، يطهر مقدار من الاطراف التي تتلوث بالطين عادة اذا مسّت الأرض أو بلغ التراب اطرافها.
(مسألة ١٨٧) الذي يحبو على يديه وركبتيه، لو تنجست يداه أو ركبتاه امكن تطهيرها بالارض، وهكذا الامر بالنسبة إلى اسفل العصا والرجل الصناعية، ونعل الدواب، وعجلة السيارة والعربة ونحو ذلك.
(مسألة ١٨٨) لو بقيت بعد المشي أو المسح اجزاء صغيرة من النجاسة لاترى وتخلفت في باطن الرجل أو اسفل النعل، فلا بد من ازالتها، ولا اشكال في بقاء اللون والرائحة.
(مسألة ١٨٩) لا يطهر داخل النعل واجزاء القدم التي لا تباشر الأرض بالمشي إلاّ إذا مسحها بالأرض بنفسه وازيلت عنها النجاسة، كما ان طهارة اسفل الجورب بالمشي أو المسح محل اشكال إلاّ اذا كان متخذاً من الجلد.
٣ ـ الشمس
(مسألة ١٩٠) «الشمس» تطهر الأرض والبناء وما يدخل فيه كالابواب والشبابيك، وكذلك المسمار الداخل في الجدار بل كل ما كان ثابتاً في الارض أو البناء وإن لم يعدّ من أجزاء البناء، بشروط ستة:
١ ـ ان تكون للنجس رطوبة سارية، فان كان جافاً فلا بد من ترطيبه بطريقة حتى يتم التجفيف بالشمس.
٢ ـ زوال عين النجاسة من ذلك الشيء قبل اشراق الشمس عليه.
٣ ـ ان لا يحول دون اشراق الشمس حائل، فلو جففت الشمس النجس من وراء ستار أو سحاب ونحوهما، لم يطهر، ولا اشكال فيما اذا كان الغيم رقيقاً ولم يمنع من اشراق الشمس.